هل يجوز للمرأة المطلقة التي مذهبها مالكي أن تستند إلى المذهب الحنفي لتزويج نفسها دون حضور والدها، وذلك مراعاة لمصلحتها بعدم إعلام أهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، ولقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". الحنفي مرجوح في هذه المسألة، والأخذ به من تتبع رخص المذاهب المنهي عنه. وإذا كان القصد إخفاء الأمر عن الأب، فيمكن للزوجين الانتظار حتى تنقضي وتستبرئ المرأة، ثم يتقدم الزوج لخطبتها من أبيها بحجة تأكيد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79986
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي