ما حكم بيع آلة موسيقية -كان يمتلكها قبل الهداية- للانتفاع بثمنها في تسديد دين ودفع صدقات وتوسيع مكتبة شرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق تحريم اقتناء وبيع آلات المعازف، وكون ثمنها كسباً خبيثاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
لذلك، ما فعلته غير صحيح، وكان يجب عليك إتلاف آلة الجيتار. وإن كنت عالماً بتحريم بيعها، فلا تنفق ثمنها على نفسك إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً، فتصرف منه بقدر حاجتك، وتتصدق بالباقي في مصالح المسلمين العامة. أما إذا لم تكن عالماً بتحريم بيعها، فبعض الفقهاء يرون أنه يجوز لك الانتفاع بثمنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162921
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162921
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي