العودة إلى البحث

ما حكم بيع آلة موسيقية -كان يمتلكها قبل الهداية- للانتفاع بثمنها في تسديد دين ودفع صدقات وتوسيع مكتبة شرعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق تحريم اقتناء وبيع آلات المعازف، وكون ثمنها كسباً خبيثاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

لذلك، ما فعلته غير صحيح، وكان يجب عليك إتلاف آلة الجيتار. وإن كنت عالماً بتحريم بيعها، فلا تنفق ثمنها على نفسك إلا إذا كنت فقيراً محتاجاً، فتصرف منه بقدر حاجتك، وتتصدق بالباقي في مصالح المسلمين العامة. أما إذا لم تكن عالماً بتحريم بيعها، فبعض الفقهاء يرون أنه يجوز لك الانتفاع بثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي