ما حكم بيع الآلات الموسيقية وهل يجوز استخدام رأس مال بيعها في تجارة أخرى ثم التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الآلات الموسيقية محرم عند الفقهاء، وإذا تم بيعها وقبض ثمنها، فلا يجوز استعمال هذا الثمن في التجارة أو غيرها. يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، إلا إذا كان البائع فقيراً لا يجد ما ينفقه على نفسه، فيجوز له أن يأخذ منه قدر حاجته فقط. تشغيل ثمن هذه الآلات المحرمة في التجارة غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167937
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي