ما حكم من صام أيام الهدي الواجبة بعد خروج أيام العشر وشهر ذي الحجة، ظانًا أن المقصود بـ "ثلاثة أيام في الحج" هو في شهر ذي الحجة وليس في أيام الحج، وصامها مع الأيام السبعة الأخرى بعد عودته إلى دياره؟
اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، عملًا بالآية الكريمة: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). ويجوز صيام الأيام الثلاثة في أيام التشريق أو قبلها بعد إحرام العمرة، ولا تؤخر عنها. أما السبعة الباقية، فيصومها بعد العودة إلى أهله متوالية أو متفرقة. وإذا لم يصم الأيام الثلاثة في الحج، فعليه قضاؤها، وإذا كان بغير عذر، فعليه التوبة. وإذا لم يتمكن من الصيام في وقته، فإنه يقضيها متى استطاع، ولو بعد رجوعه إلى بلده. فمن صام الأيام العشرة، فقد فعل ما وجب عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15161