هل صيام أيام: التروية وعرفة وثاني أيام العيد، ثم من السادس عشر من ذي الحجة إلى الثاني والعشرين منه - للحاج المتمتع - صحيح، وهل يأثم بصيام يوم عرفة؟
من أحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج يلزمه ذبح هدي، فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة عند الرجوع لأهله. ويجزئ صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. والأفضل صيام الثلاثة قبل يوم عرفة ليكون مفطرًا فيه للتقوي على الدعاء، وصيام السبعة يكون عند الرجوع لأهله، ويجوز صيامها في مكة أو في الطريق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139816