هل يجوز لعمي الزواج من فتاة إذا كان في شك وحيرة من أنه رضع مع أخت الفتاة الأصغر سناً؟
إذا لم يرضع العم من المرأة التي يريد الزواج منها، أو من جداتها، فله الزواج منها، ولا تحرم عليه بمجرد رضاعه مع خالتها، بشرط أن يكون الرضاع قد حصل خمس مرات أو أكثر بيقين، مع العلم أن الرضاع لا يثبت إلا باليقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95422