العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة عمتي إذا كانت أمي قد أرضعتها مع أختي، وإذا كان أخي الأكبر قد رضع من عمتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، فإذا رضعت بنت عمك من أمك خمس رضعات مشبعات قبل الحولين، فإنها تصير أختًا لك من الرضاع ويحرم الزواج منها، وكونها لم ترضع معك لا يمنع من ثبوت التحريم. أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات فلا يثبت به التحريم. ورضاع أخيك الأكبر من عمتك لا يؤثر في المحرمية بينك وبينها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122477
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي