ما هي حدود صلة الرحم التي توجب زيارة بنات العم والخال، وهل أنا ملزم بذلك حتى لو لم يكن في زيارتهن ضرر؟
بنت العم وبنت الخال من الأرحام التي تجب صلتها، ولم يعين الشرع مقداراً محدداً للصلة، بل المرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان ترك زيارتهما يعد قطيعة، فتجب زيارتهما بشرط ألا يترتب على الزيارة محظور شرعي من خلوة أو نظر أو تبرج أو لمس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52992