كيف يقسم إرث المتوفى أولاً بين ورثته المذكورين، وهل لأخواته إرث في العصبة؟
لمعرفة كيفية تقسيم التركة، يجب حصر الورثة بشكل دقيق. لو فُرض أن الورثة هم: زوجة، أربع بنات، وأخوان شقيقان، وثلاث أخوات شقيقات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة في هذه الحالة إلى 168 سهماً: 21 سهماً للزوجة، و112 سهماً للبنات (لكل بنت 28 سهماً)، و10 أسهم لكل أخ شقيق، و5 أسهم لكل أخت شقيقة. نصيب المتوفى من الإخوة يقسم بين ورثته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195369