ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة البالغة 300000، ولها من الورثة أربع أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق؟
إذا لم يترك الميت إلا أربع أخوات شقيقات وابن أخ شقيق، فإن الأخوات الشقيقات لهن الثلثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ، فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ، فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ". والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لأبناء العم الشقيق لأنهم يحجبون حجب حرمان بابن الأخ الشقيق. وبناءً عليه، يقسم المبلغ على ستة أسهم، للأخوات الشقيقات الأربع أربعة أسهم (ثلثان)، ولكل واحدة منهن سهم واحد، والباقي سهمان لابن الأخ الشقيق. فإذا كان المبلغ ثلاثمائة ألف، تحصل كل أخت شقيقة على خمسين ألفًا، ويحصل ابن الأخ الشقيق على مائة ألف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195089
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195089
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي