ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه 3 أبناء أخ شقيق، و2 عم شقيق، و4 أبناء عم شقيق، و2 أبناء عم لأب، و3 أخوات شقيقات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للميت ورثة سوى المذكورين، فللأخوات الثلاث الثلثان فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾. والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». وتقسم تسعة أسهم: للأخوات ستة أسهم (لكل أخت سهمان)، ولكل ابن أخ سهم واحد. ولا يرث الأعمام وأبناء العم لوجود أبناء الأخ الشقيق. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية في مسائل التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي