هل يجب على من به سلس ريح متقطع الإسراع في الصلاة لكي لا يخرج منه شيء، وهل يأثم إذا أبطأ؟
صاحب السلس إن علم انقطاع حدثه زمنًا يتسع للطهارة والصلاة، يلزمه انتظار هذا الوقت ليصلي فيه، ولا يجوز له الإبطاء في الصلاة حتى يعاوده الحدث. أما إن كان حدثه غير منضبط، فيتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج منه. والصحيح أن المعتبر هو ما يجزئ في الصلاة، فلا يزيد صاحب السلس عن الواجبات إذا علم أن الحدث سيعود لو فعل أكثر منها. وقد ناقش فقهاء الشافعية هذه المسألة، منهم الخطيب الشربيني الذي ذكر أن العادة منزلة منزلة القدرة، واختلفوا في تقدير العادة التي تسع الوضوء والصلاة، فهل هي مع سننهما أم ما يسع أقل ما يجزئ منهما. والراجح هو اعتبار الواجب من الوضوء والصلاة. لذلك، لا يطيل صاحب السلس الصلاة في هذه الحالة، ويقتصر على ما لا يعاوده الحدث مع فعله ليصلي بطهارة صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189371