العودة إلى البحث
السؤال

هل يسارع صاحب السلس المتقطع الذي فاتته صلاة وخرج وقتها ودخل وقت صلاة أخرى، وكان يعلم أن السلس يقل وقد يتوقف، بأداء الصلاة الفائتة ويؤخر الحاضرة، أم يؤخر الصلاتين، أم يسارع بأدائهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب السلس إما أن يعلم انقطاع حدثه وقتًا يتسع للطهارة والصلاة، فيلزمه انتظاره ليصلي بطهارة صحيحة، أو لا يعلم انقطاعه، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء. فإن كان للسلس عادة بانقطاعه وقتًا يكفي للصلاة والطهارة، وجب فعل الصلاة في ذلك الوقت؛ لكونه زمنًا يمكن فيه أداء الصلاة بلا عذر. وإذا فاتته الصلاة لعذر، أو كان يقلد من يرخص الجمع، ودخل وقت الصلاة التالية، فإن لم يعلم وقت انقطاع للحدث، فليصل الصلاتين قبل خروج وقت الثانية مبادرًا بالصلاة بعد الوضوء. وإن علم انقطاعه، فلينتظر حتى يأتي الوقت ليصلي الصلاتين، إلا أن يخشى خروج وقت الثانية فيتوضأ ويصلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي