ما حكم الشرع في بيع الخاطب لشقة يملكها من أجل السكن في شقة خطيبته، والمشاركة في نصفها، وما تأثير ذلك على القوامة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لك بيع شقتك والسكن مع زوجتك في شقتها، سواء شاركتها في ملكيتها أم بقيت ملكًا خالصًا لها. هذا لا يلغي قوامتك عليها؛ فالقوامة ثابتة للزوج بتفضيل الله له، وليست منوطة بالإنفاق وحده. وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن القوامة للرجل بسبب كمال عقله وتمييزه، وكمال دينه وطاعته، وبذله المال من صداق ونفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184591
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184591
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي