هل يصح العقد الذي تم بين الشاب والفتاة بوجود خال الفتاة كولي لها، مع العلم أن أباها رفض الزواج ولا يصلي؟
يشترط لصحة أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) و(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). وولي المرأة بالترتيب: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم أبناؤهما، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
تارك كافر على ، فلا يصح أن يكون ولياً في النكاح؛ لأن الكافر لا ولاية له على مسلمة أهل العلم.
إذا كان أخو المرأة بالغاً عاقلاً، فهو وليها، وإذا وكّل خالها في إجراء العقد صح النكاح. والخال ليس ولياً في النكاح، ولا يصح تزويجه المرأة إلا إذا وكّله ، أو إذا تم توثيق العقد في دولة إسلامية تأخذ بجواز تزويج الخال لابنة أخته، أو بجواز عقد النكاح بلا ولي، فحكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يكون نافذاً ولا ينقض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6034
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6034
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي