العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للخال أن يكون وليًّا لابنة أخته في النكاح ويعقد قرانها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت عقد الذي يجريه الخال في حالات معينة: أولاً: إذا كان الخال موكلاً من الأب أو الشرعي، وثانياً: إذا كان ولياً عند عدم وجود العصبات، وهذا قول لبعض العلماء. ثالثاً: إذا كان عقد الخال بحضور ولي المرأة ورضاه الصريح أو الضمني بسكوته. رابعاً: إذا تم العقد وتوثيقه في دولة إسلامية تجيز تزويج الخال لابنة أخته أو العقد بلا ولي، لأن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية لا ينقض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6097
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي