هل يمكن إخراج المال المسروق من الكافر الذي يتعذر رده إلى صاحبه، بنية التصدق به على الفقراء والمساكين، مع طلب المغفرة من الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا خلاف بين العلماء في تحريم سرقة أموال المسلمين وغيرهم. عند رد المسروق لصاحبه، فإن تعذر الوصول إليه أو لورثته، فيُتصدق به في وجوه الخير أو على الفقراء. وهذا التصرف يكون بنية التخلص، ويبقى السارق مخيراً بين إمضاء أو دفع حق المالك إن ظهر، والأجر يكون للمالك في هذه الحالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88254
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88254
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي