هل يمكن إخراج المال المسروق من الكافر الذي يتعذر رده إلى صاحبه، بنية التصدق به على الفقراء والمساكين، مع طلب المغفرة من الله؟
لا خلاف بين العلماء في تحريم سرقة أموال المسلمين وغيرهم. والواجب عند التوبة رد المسروق لصاحبه، فإن تعذر الوصول إليه أو لورثته، فيُتصدق به في وجوه الخير أو على الفقراء. وهذا التصرف يكون بنية التخلص، ويبقى السارق مخيراً بين إمضاء الصدقة أو دفع حق المالك إن ظهر، والأجر يكون للمالك في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88254