هل تعتبر نصيحة فتاة نصرانية بالطلاق من زوجها المسلم الذي يسيء معاملتها ولا ينفق عليها ويعاشر نساء أخريات، تخبيبًا؟
بخصوص النكاح المذكور، فإن صحته تعتمد على توفر أركانه وشروطه، وأهمها إذن الولي. إذا كان قد تم بدون إذن الولي، فهو باطل. ولي النصرانية هو من أهل دينها، فإن لم يوجد فتزويجها يتولاه قاضي المسلمين، أو أساقفتهم عند المالكية.
أما اشتراط بقاء الزوجة بكراً فهو شرط باطل ولا يؤثر على صحة العقد، ويحق للزوج وطؤها ولا يجوز لها الامتناع. وإذا امتنعت، فهي ناشز وتسقط نفقتها.
وإذا كان الزوج يسيء العشرة ويسرق أموالها، فهو ظالم وينبغي نصحه وتذكيره بالله. وإن استمر في ظلمه، فالأفضل لها فراقه، ولا حرج في مساعدتها على الطلاق، وهذا لا يعتبر تخبيبًا إلا إذا كان بقصد إفساد الزوجة على زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127146