هل يجوز للمرأة النصرانية التي هجرها زوجها وأسلمت أن تتزوج بمسلم، مع العلم أن لا قاضي شرعي يحكم ببطلان زواجها السابق؟
إذا انقضت عدة المرأة ولم يسلم زوجها، جاز لها الزواج من آخر. وينبغي لها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المساءلة القانونية. وإذا لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149340