ما حكم زواج المسلمة بنصراني في حال إنكارها عدم جوازه، أو اعترافها بذلك مع استحالة تركه؟
أجمع العلماء على حرمة زواج المسلمة من كافر، لقوله تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا". وهذا الزواج باطل.
إذا كانت المرأة عالمة بالحرمة وأقدمت عليه جاحدة للحكم، فقد ارتدت. وإن فعلته دون جحود، فهي عاصية ومرتكبة لكبيرة. أما إذا كانت جاهلة، فلا إثم عليها ونكاحها نكاح شبهة.
في جميع الأحوال، يجب عليها قطع العلاقة بهذا الرجل فورًا والتوبة إلى الله إن كانت عالمة بالحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73226