هل يجوز إرجاع الزوجة المسيحية المطلقة ثلاث مرات بعد زواجها من رجل آخر وطلاقها منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق المسلم زوجته النصرانية ثلاثًا، ثم تزوجت نصرانيًا زواجًا صحيحًا ودخل بها، ثم طلقها وانقضت عدتها، فإنها تحل لزوجها المسلم الأول. هذا بناءً على عموم قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) البقرة/ 230، حيث يعتبر النصراني زوجًا، وهذا قول جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5427
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي