العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إرجاع الزوجة المسيحية المطلقة ثلاث مرات بعد زواجها من رجل آخر وطلاقها منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق المسلم زوجته النصرانية ثلاثًا، ثم تزوجت نصرانيًا زواجًا صحيحًا ودخل بها، ثم طلقها وانقضت عدتها، فإنها تحل لزوجها المسلم الأول. هذا بناءً على عموم قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) البقرة/ 230، حيث يعتبر النصراني زوجًا، وهذا قول جمهور أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5427
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي