العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للرجل الزواج من طليقته المسيحية التي طلقها ثلاث مرات طلاقًا عرفيًا وترغب في الدخول بالإسلام والرجوع إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزواج العرفي صحيحًا، فإن الطلقات الثلاث تعتبر واقعة، ولا تحل لك الزوجة حتى تنكح زوجًا غيرك، ودخولها في لا يغير من حكم الطلقات. أما إذا كان الزواج غير صحيح وباطل، فلا تقع الطلقات، ويجب من الزنا، ويمكنك الزواج منها بعد إسلامها وحسن سيرتها بولي، وإذا لم يوجد ولي مسلم يزوجها القاضي الشرعي أو توكل رجلًا عدلًا. إذا بقيت نصرانية، فزواجك منها جائز إذا كانت عفيفة، لكن يُفضل الإعراض عن ذلك والبحث عن امرأة مسلمة صالحة. أما الزواج المختلف في فساده (مثل الزواج بغير ولي) فتترتب عليه آثاره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129859
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي