هل تُصبح الزوجة غير زوجة شرعًا عند اتهام الزوج لها بالزنا دون بينة أو شهود؟
قذف الزوج لزوجته بالزنا لا يفسد ، ولكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي، يُلزم الزوج بأحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود على الزنا، أو يلاعن زوجته. فإن لم يفعل، استحق حد القذف وهو ثمانون جلدة، ويحكم بفسقه وترد شهادته، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) وقوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ) الآيات.
على الزوج أن يتقي الله ويكف لسانه عن السب والقذف، وإذا راودته الشكوك دون بينة، فإما أن يمسكها بمعروف أو يطلقها بمعروف. وللزوجة طلب للضرر، أو والدعاء له بالهداية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20688
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي