هل تُصبح الزوجة غير زوجة شرعًا عند اتهام الزوج لها بالزنا دون بينة أو شهود؟
قذف الزوج لزوجته بالزنا لا يفسد النكاح، ولكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي، يُلزم الزوج بأحد أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود على الزنا، أو يلاعن زوجته. فإن لم يفعل، استحق حد القذف وهو ثمانون جلدة، ويحكم بفسقه وترد شهادته، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) وقوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ) الآيات.
الواجب على الزوج أن يتقي الله ويكف لسانه عن السب والقذف، وإذا راودته الشكوك دون بينة، فإما أن يمسكها بمعروف أو يطلقها بمعروف. وللزوجة طلب الطلاق للضرر، أو الصبر والدعاء له بالهداية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20688