هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الضغط، ولم يفرق فيه المأذون بين أنواعه، ونتج عن نقاش حاد مع الزوجة؟
عبارة "أنت طالق" من صريح الطلاق الذي يقع من غير احتياج لنية، وإذا تلفظت بها مرتين -إحداهما بطلب المأذون والأخرى خطابًا للزوجة- فقد لزمت طلقتان.
ويمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها إن لم يكتمل الطلاق ثلاثًا.
وتلزم الطلقة الثانية إذا وقعت والزوجة في العدة من الطلقة الأولى، أو بعد ارتجاعها ولو بجماع.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد انتهاء العدة دون ارتجاع، فهي غير نافذة لعدم مصادفتها محلًا.
مع العلم بأن الطلاق يقع في الحيض أو النفاس أو تعدد في طهر أو في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد، وهذا هو المفتى به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126801