العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "إذا لم تغادري بيت أمي غدا صباحا وتعودي إلى أهلك فليس لك عندي إلا المتأخر" مع مغادرة الزوجة لبيت الأم إلى بيت ابن أختها بدلاً من أهلها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "ليس لك عندي إلا المتأخر" كناية عن الطلاق لا يقع بها إلا بالنية. فإن لم يقصد الطلاق، فلا يقع بحنث اليمين. وإن قصد الطلاق وعلقه على مغادرة الزوجة بيت أمه وذهابها لبيت أهلها معًا، و لم تذهب لبيت أهلها، فقد وقع الطلاق. أما إذا قصد تعليق الطلاق على مجرد مغادرتها بيت أمها دون الذهاب لبيت أهلها، فلا يقع الطلاق. إذا وقع الطلاق وكان أقل من ثلاث طلقات، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي