ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته أربعة أبناء ابن، وبنتان، وبنت ابن واحدة، مع وجود ابنتين متوفاتين في حياته، إحداهما تركت ولدين، والأخرى تركت ولدين وبنتاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المتوفى قبل مورثه لا يرث منه، وأولاد البنت ليسوا من الورثة. إذا توفي الرجل عن بنتين، وبنت ابن، وأربعة أبناء ابن؛ فللبنتين الثلثان، والباقي لأبناء وبنات الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. توزع على 27 سهمًا: 18 سهمًا للبنتين (لكل واحدة 9)، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103672
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103672
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي