العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل من ثيب ألقى عليها يمين الطلاق قبل الدخول بها، ثم راجعها ظنًا منه أنه طلاق رجعي، وأقام بعد ذلك فرحًا حضره وليها وأهلها ودخل بها وأنجبا طفلًا، ثم طلقها ثلاث مرات متتالية مع مراجعتها في العدة بعد كل طلقة، وهل كانت حياتهما وزواجهما الأول صحيحًا؟ وهل يُعتبر الطفل ابنًا شرعيًا؟ وهل يُعد الفرح زواجًا جديدًا صحيحًا ينقصه المهر؟ وما حكم الطلقات التالية للفرح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن، وإذا طلق الرجل زوجته في هذه الحال، فإن رجعته لها بعد ذلك غير صحيحة، حفل زفاف لا يقوم مقام العقد الشرعي. والطلاق اللاحق لا يقع؛ لأن المرأة بانت منه. أما الأولاد فهم أولاده، ومعاشرته لها ليست زنا لأنه اعتقد صحة الزواج، قال شيخ ابن تيمية: "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان، باتفاق المسلمين". وينبغي عرض المسألة على القضاء الشرعي أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192700
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي