العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الواقي الذكري لتجنب الاغتسال، وهل المفاخذة تشبهها؟ وما حكم الصلوات الفائتة بسبب ذلك، وكيف يمكن قضاؤها مع عدم تذكر عددها؟ وهل يصح الاغتسال من الحيض مع وجود الكحل على الحاجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الغُسل عند الإنزال باتفاق الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء". فإذا لم يُغتسل مع حصول الإنزال، فالصلاة لا تصح ويجب إعادتها. أما إذا حدث إيلاج بالعازل دون إنزال، فاختلف الفقهاء في وجوب الغسل، والمفتى به وجوبه. إذا كنتِ لا تعلمين عدد الصلوات الفائتة، فبعض العلماء يرى وجوب قضاء ما تتيقنين به براءة الذمة، وبعضهم يرى كفاية قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة به، والأول أحوط. أما ما يوضع على الحاجبين، فإن كان مجرد لون لا يمنع وصول الماء، فلا حرج فيه ولا يلزم إزالته. أما إذا كان عازلًا يمنع وصول الماء، فيجب إزالته قبل الغسل والوضوء، وإلا لم يصح الغسل، ويجب إعادة الصلوات التي صليت قبل إزالته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142200
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي