هل يجوز إطعام الأب أو الأم بدلاً من المسكين كفدية عن الإفطار في رمضان، أم يجب إخراج النقود، وكم تبلغ قيمة الفدية النقدية لليوم الواحد؟
لا تُدفع الكفارة بأنواعها للأقارب الذين تلزم صاحب الكفارة نفقتهم كالوالدين والأبناء، لأن دفعها لهم يسقط عنه بعض الواجب، فيكون هو المستفيد. والقول الأرجح أن الكفارة تُعطى لكل من لا تلزمه نفقته. ولا يجزئ إخراج القيمة بدل الإطعام عند جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62637