هل يجوز دفع كفارة الفطر العمد في رمضان نقدًا لصندوق المساكين في المسجد بدلًا من الإطعام، وما هو المقدار المالي الواجب دفعه في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تعمد الإفطار في رمضان بغير جماع يوجب التوبة وقضاء الصيام ولا كفارة فيه على الراجح. أما إذا كان بجماع متعمد، فتجب الكفارة الكبرى مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين 750 جراماً تقريباً من غالب قوت البلد. ويجب إخراج الطعام لا قيمته عند الجمهور، لكن يجوز إخراج القيمة إذا كان أنفع للمساكين أو عند تعذر إخراج الطعام كما في حالة السائلة، مع تحديد أنها كفارة إطعام ستين مسكيناً لمن يتولى توزيعها. وتُحسب قيمة الإطعام بضرب سعر 750 جراماً من غالب قوت البلد في ستين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85533