العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الكفالة المالية لليتيم عبر الجمعيات الخيرية، والتي لا تتضمن الإشراف المباشر على شؤونه، ضمن كفالة اليتيم التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يُشترط استمرار الكفالة مدى الحياة للحصول على أجرها، أم تكفي الكفالة لسنة واحدة؟ وهل يختلف الأجر باختلاف المبلغ المالي المدفوع للكفالة (1200 ريال مقابل 2400 ريال)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ الذي يدفعه المحسن يحقق كفاية اليتيم من والرعاية، فإن الكافل ينال الأجر المذكور في والمرتبة العالية في الجنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن المبلغ المدفوع. والعبرة بتحقيق كفاية اليتيم، وما دامت تغطي حاجة اليتيم عن طريق جمعيات موثوقة، فإنها تعتبر من كفالة اليتيم. والظاهر أن الأجر المذكور خاص بمن استمرت كفالته لليتيم حتى يزول عنه وصف اليتم. ومن دفع مالًا لا يكفي لكفالة يتيم فلا يعتبر كافل يتيم، ولكنه متصدق، إلا إذا اشترك مع غيره في الكفالة وقاموا جميعًا بما يحتاجه اليتيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106825
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي