ما نصيب كل وارث من أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة لامرأة متوفاة؟
إذا توفيت امرأة وتركت أمًا، وأخًا لأم، وأخوين شقيقين، وأختًا شقيقة فقط، تُقسم التركة كالتالي: للأم السدس لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"، وللأخ لأم السدس لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".
لذا تقسم التركة على ثلاثين سهماً: للأم خمسة أسهم، وللأخ لأم خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم، وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.
مع التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85370