العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة لامرأة متوفاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت امرأة وتركت أمًا، وأخًا لأم، وأخوين شقيقين، وأختًا شقيقة فقط، تُقسم كالتالي: للأم السدس لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"، وللأخ لأم السدس لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ"، والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

لذا تقسم التركة على ثلاثين سهماً: للأم خمسة أسهم، وللأخ لأم خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم، وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.

مع التنبيه على أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85370
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي