العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل يعتبر ما قاله ابن تيمية في الطلاق البدعي صحيحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: قول "انتهى ما بيننا واذهبي إلى أهلك" هو طلاق كناية يقع ، فإن جُهلت أو نُسيت، فالأصل عدم وقوع .

ثانيًا: حكم الطلاق في المرة الثانية والثالثة يكون حسب فتوى المفتين.

ثالثًا: ينبغي الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق لما يترتب عليه من عواقب، ويبدو من السؤال استهتار السائل بهذا الأمر مما يستوجب جريان الطلاق عليه كما فعل عمر رضي الله عنه عندما تساهل الناس في الطلاق الثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11216
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي