هل يعتبر الشرع الرجل زوجًا للمرأة أم خاطبًا لها في حال تم الاتفاق على الصداق بحضور شهود، على الرغم من أن هذا الاتفاق يُعد عادةً وليس عقدًا شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
له أركان، وهي: أن يعقده ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد. وما تم هو مجرد اتفاق على بحضور شهود، وهذا لا يكفي لانعقاد الزواج الشرعي الذي يتطلب صيغة إيجاب وقبول، لذا فإن السائل لا يُعد زوجًا للمرأة بمجرد هذا الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156786
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي