هل يعتبر أخذ أجر الدروس الخصوصية من أختٍ ينفق عليها رجلٌ أجنبيٌّ عنها حرامًا؟
يجوز إهداء الرجل للمرأة الأجنبية والعكس، إلا إذا كان الهدف من الهدية التوصل إلى أمر محرم. الظاهر أن إنفاق الرجل على المرأة لتخبيبها على زوجها لا يجوز للمرأة قبوله. أما بالنسبة للمعلمة، فيجوز لها أخذ أجرة التدريس من هذه المرأة؛ لأن المال المحرم لكسبه يكون إثمه على الكاسب فقط، ولا تنتقل حرمته إلى غيره إذا وصل إليه بطريق مباح، بخلاف المال المحرم لعينه كالمسروق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139435