ما حكم الأجر المكتسب من تعليم فتاة القراءة والكتابة دون وجود محرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل الخلوة بامرأة أجنبية، ولو لغرض التعليم؛ لما تؤدي إليه من مفاسد، وقد وردت أحاديث نبوية تنهى عن ذلك، منها: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"، و"ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". والخلوة المحرمة هي كل اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة، وتشمل وجود طفل صغير لا يُستحى منه، أو اجتماع رجال بامرأة أجنبية. أما بخصوص الأجرة المكتسبة من هذه الخلوة، فلا حرج في الانتفاع بها؛ لأنها مقابل منفعة مشروعة، ولكن يجب الكف عن تدريس الفتاة بتلك الطريقة مستقبلاً ما لم تتوفر الضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141846
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141846
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي