هل يجوز للمريض الذي يتعاطى دواءً مخدراً أن يصلي؟
الأصل في الأدوية المخدرة عدم الجواز إلا إذا تعينت للعلاج ولم يوجد بديل، وبالمقادير التي يحددها الأطباء.
أما عن صحة صلاة متعاطي الأدوية المخدرة، فلها حالتان:
1. إذا كان فاقدًا للوعي أو لا يدرك أقواله وأفعاله تمامًا: لا تصح صلاته حتى يعود له وعيه، لقوله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ".
2. إذا كان مدركًا لأقواله وأفعاله إدراكًا تامًا: صلاته صحيحة، وقد نص العلماء على صحة صلاة من يعي ما يقول حتى لو كان متعاطيًا لمسكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8482