ما كفارة من حلف "أنني نمت مع أمي إذا لم أفعل كذا" وهل يجوز هذا القسم؟
يحرم القسم بغير الله، مثل "لا والكعبة"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"، وقوله: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك". هذا القسم لا ينعقد ولا يوجب كفارة، لكنه إثم يستوجب الاستغفار والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114995