العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الخطبة شرعية إذا لم يشترط موافقة الولي عليها، وهل يحق للفتاة رفض الخُطّاب بناءً على هذه الخطبة، وهل لا تزال الخطبة معتبرة وماضية بعد رفض الأب، وهل يدخل استمرار رفض الأب في باب العضل، وما النصح في هذه الحالة، وهل يمكن التوجه للقاضي لسحب الولاية أو العضل، وهل يكون العقد ماضيًا وشرعيًا إذا تم عند شيخ في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الخطبة صحيحة، ويجوز للرجل أن يخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، ويجوز للمرأة رد الخُطاب أو قبولهم، فإذا قبلت المرأة بالخطبة، ورفض الأب التزويج لغير مسوغ، فهو عاضل وظالم، ويُوصَى بتوسيط العقلاء مع الأب، فإن استمر رفضه فللفتاة رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، وعضل الأب لا يبيح تزويجها بغير ولي، بل يزوجها القاضي أو غير الأب من الأولياء في حال امتناعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153967
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي