إذا وثقتُ بفتوى موقعين مختلفين، فهل يجوز لي الأخذ بالقول الأيسر منهما، حتى لو خالف قول الجمهور، وهل يُعدّ ذلك من تتبع الرخص؟ وهل يجوز لي كعامية الأخذ بقول ابن حزم أو الشيخ العثيمين في مسألة نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء، علماً بأن جمهور العلماء يقولون بنقضها؟
يجوز تقليد أي من المفتين، فلو عملتِ بقول من يرخص فلا حرج عليك، ولكن لا يُنصح بالعمل بقول من يرى عدم نقض الوضوء برطوبات الفرج، لأننا لا نعلم قائلاً بذلك قبل ابن حزم، وقد يكون مخالفاً للإجماع.
فابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء، ولكن القول بنقض الوضوء بها أحوط. وإذا كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، فتتطهر المرأة لكل صلاة بعد دخول وقتها وتتحفظ وتصلي ولا يضرها ما خرج. وإن كانت تنقطع، فعليها الانتظار حتى ينقطع. وكونها طاهرة لا يمنع من نقضها للوضوء، كالريح الخارجة من الدبر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122192