العودة إلى البحث

هل يجوز الأخذ بالقول بعدم نقض رطوبة فرج المرأة للوضوء دائمًا، أو في الحالات الطارئة كالمناسك في الحرم المكي أو المدني؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يسوغ القول بأن رطوبات الفرج غير ناقضة للوضوء، والأحوط القول بنقض الوضوء بها، فإن كانت مستمرة، فحكمها حكم سلس البول، فتتطهر المرأة للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت وتصلي، ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصلاة، فيجب عليها الانتظار حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه، وإن شق الوضوء لكل صلاة للمستمرة، ففي الأخذ بقول المالكية سعة. وإن كان خروجها ينقطع زمناً يسع الطهارة والصلاة، فيجب الصلاة في هذا الوقت، والطهارة غير واجبة للسعي في العمرة، وإنما تجب للطواف فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي