العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأموم إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو، فسجد المأموم دون أن يسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأى المأموم أن يكون قبل السلام، ولم يُسلِّم مع إمامه بل انتظر سجود الإمام البعدي وسجد معه، فقد فعل الصواب بناءً على أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. جاء في "مغني المحتاج": لو سلَّم الإمام الحنفي قبل سجود السهو، سجد المأموم قبل سلامه؛ لأنه فارقه بسلامه. وقيل: يتبعه في بعد السلام. وقيل: لا يسلم المأموم، بل ينتظر ويسجد مع الإمام. أما المسبوق، فيُتم لنفسه ويسجد آخر صلاته، ولا يحتاج لنية المفارقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189039
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي