العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج المرأة بمن قبّلته في شفتيه، إن طلقها زوجها وتقدم لخطبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تهنئة السائلة على نعمة ، وعليها تعلم أمور دينها. إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها، جاز لها الزواج ممن قبلته إذا كان مرضياً، لكن بشروط:

1. لا يجوز طلب إلا لعذر مشروع كسوء العشرة، أو الكراهة التي تمنع إعطاء الزوج حقه، لحديث: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة). لكن يجوز إذا كرهت الزوجة زوجها لدرجة لا تطاق، لما فيه من دفعها لتقصير في حقه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس.

2. لا يجوز طلب الطلاق للزواج من رجل آخر، ولا يجوز لذلك الرجل تحريضها على الطلاق، فهذا من التخبيب ، وهو كبيرة من الكبائر. وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم نكاحها على من خببها تحريماً مؤبداً، لحديث: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا). التخبيب هو إفساد المرأة على زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي