العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الورقة المكتوبة بخط الجدة، والتي تذكر فيها إهداء خاتم الماس لحفيدتها، وصية شرعية على الرغم من عدم وجود شهود عليها أو توثيق رسمي، وإقرار ورثة الأم بأنها بخط الجدة؟ وهل يسقط حق الحفيدة في الخاتم بعدم مطالبتها به طيلة حياة أمها، ويدخل الخاتم ضمن تركة الأم؟ وهل تُعتبر هذه الوصية ظالمة مع العلم أن قيمة الخاتم أقل من ثلث تركة الجدة، ولم توصِ الجدة لإخوة الحفيدة بشيء؟ وهل يُعدّ امتناع ورثة الأم عن إعطاء الخاتم للحفيدة ظلمًا لها ولجدتها؟ وهل يحق للورثة الاعتراض على هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتبر هذه الورقة وصية لا هدية، وذلك لعدة قرائن، منها: احتفاظ الجدة بها وعدم تمكين أحد من الخاتم في حياتها، وأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ. ولا يشترط الإشهاد أو التوثيق في ، وتصح إذا ثبت الخط بإقرار الورثة. عدم المطالبة بالخاتم لا يسقط الحق، والوصية صحيحة وغير ظالمة لأن الموصى له ليس وارثاً (أنتِ)، والموصى به لم يتجاوز الثلث. لا يجوز للورثة الامتناع عن تسليم الخاتم أو الاعتراض على الوصية الصحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20415
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي