العودة إلى البحث
السؤال

لمن وكيف يمكنني سداد الدين الذي بذمتي لعمتي المتوفاة، والتي ليس لها زوج أو أولاد، ولا أعرف مكان إخوتها أو أبنائهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمرأة أصل ولا فرع وارث ولا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، فإن أبناء إخوانها يرثون كل تركتها بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". وابن أخي المتوفاة يعتبر من الورثة.

وعليه، فإن الدين الذي عليه لها يعتبر تركة، وله منه نصيبه الشرعي. أما الباقي فيكون لأبناء إخوان المتوفاة الآخرين، وعليه البحث عنهم وتسليمهم نصيبهم، ويبقى المال عنده وديعة حتى يجدهم.

فإن تعذر ذلك بعد البحث والاجتهاد، فله أن يتصدق به عنهم. وإذا ظهر الورثة لاحقًا، يخيرون بين إمضاء الصدقة أو استرجاع مالهم، وله أجر الصدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56349
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي