العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوج الذي لا ينفق إلا القليل على زوجته وابنه الرضيع، ويطلب منها الإنفاق من أهلها أو معاشها، ويسيء معاملتها، ويهددها بأخذ ابنها في حال طلب الطلاق، بينما ينفق على أهله غير المحتاجين الذين يستغلونه ويحرضونه على زوجته، وما حكم طلب الزوجة الطلاق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج مبني على المودة والمحبة، وهذا الزوج مقصّر في حقوقه تجاه أسرته وربه، ويحتاج للنصح والتذكير بتحريم الشتم ومشاهدة الأفلام الخليعة والقروض الربوية والتضييق على الزوجة وحرمانها من حق النفقة. يجوز للزوجة المتضررة من زوجها طلب الطلاق إذا أساء معاملتها أو قصر في النفقة أو حقوق الزوجية، ولا تدخل في الوعيد الوارد في الحديث، وتبقى حضانة الرضيع لأمه. والحل إما الصبر مع السعي لإصلاحه، أو طلب الطلاق مع أخذ حقوقها كاملة وحضانة ابنها، أو المخالعة بالتنازل عن مهرها إن رفض الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8449
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي