هل يجب عليّ دفع ثمن الساعة لصديقي، مع العلم أني دفعت له ثلاثة أرباع ثمنها قبل فقدانها، أم عليه هو إرجاع المبلغ لي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ضاعت الحقيبة بتفريط من الشخص المؤتمن، فعليه أن يضمن لك قيمة الساعة، أما إذا ضاعت بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه وعليك أن تؤدي إليه بقية المال. القاعدة الفقهية هي أن "اليد الأمينة لا تضمن إلا إذا حصل منها تعد أو تفريط". ويوصى بالتصالح معه على شيء ترضيان به، كتقاسم المبلغ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19237
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19237
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي