هل يجوز التصدق بقيمة أمانة (ساعة) ضاعت، تعويضًا لصاحبها الذي تعذّر التواصل معه؟
إذا ضاعت الساعة دون تفريط، فلا ضمان عليك ولا يلزمك رد قيمتها. أما إن ضاعت بتفريط منك، فعليك ضمانها ودفع قيمتها لصاحبها، ولا يجزئ التصدق بقيمتها ما دام ردها ممكناً. كما أن القطيعة والتهاجر بين المسلمين حرام شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119978