العودة إلى البحث

هل يجوز لإمام وجد ساعة في المسجد أن يبيعها ويتصدق بثمنها، أو أن يرتديها ويستفيد منها، مع مرور أكثر من شهر على فقدانها وعدم العثور على صاحبها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يكن ينبغي لك تعريف اللقطة في المسجد، والواجب على ملتقط الساعة تعريفها سنة كاملة في الأسواق وعلى أبواب المساجد ومجامع الناس، فإن وجد صاحبها دفعها إليه وإلا ملكها بعد تمام الحول، ولا يجوز التصرف فيها قبل تعريفها وحولان الحول، ولا الانتفاع بها.

وإذا دفعها الملتقط لأمين ليعرفها برئت ذمته، والتعريف يكون بمظان طلبها وبباب المسجد كل يومين أو ثلاثة مرة بنفسه أو بمن يثق به.

وعليه، يجب عليك تعريف الساعة سنة ما دام ملتقطها قد دفعها إليك، ولا يجوز لك الانتفاع بها أو بيعها والتصدق بثمنها. إذا انقضى الحول ولم يوجد صاحبها: - إن دفعها إليك الملتقط رغبة عنها، فهي ملك لك. - وإن دفعها إليك لتعرفها نيابة عنه، فهي ملك له ويجب ردها إليه.

فإن ملكتها أنت، جاز لك كل ما ذكرت في سؤالك، بما في ذلك بيعها والانتفاع بثمنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي