العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب دفع كفارة الأيمان لمن حنث بها، أم تكفي التوبة الصادقة، وإذا وجبت الكفارة على المراهق الذي لا يملك دخلاً، فهل له الصوم، أم يطلب من والديه إطعام أو كسوة تسعين مسكيناً، وهل يجب أداء الكفارة دفعة واحدة أم يمكن تأخيرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: إن كانت هذه الأيمان صدرت منك قبل البلوغ، فلا كفارة عليك؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة. أما إن صدرت منك بعد البلوغ فتجب عليك الكفارة.

ثانيًا: إذا كانت الأيمان على شيء واحد وحنثت فيها، فعليك كفارة واحدة. أما إذا كانت على أشياء متعددة، فعليك كفارة لكل يمين. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز عن الخصال الثلاث الأولى.

ثالثًا: تجب عليك الكفارة من مالك الخاص، ولا يلزم أن تدفع فورًا إلا إذا لم يكن لديك ما يكفي، فتنتقل إلى الصيام.

رابعًا: الجهل بما يترتب على الحنث باليمين لا يسقط الكفارة، فالكفارة واجبة عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي